الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
146
تحرير المجلة ( ط . ج )
المغصوبة . وكما لا بدّ في تحقّق الغصب من الاستيلاء على مال الغير ، فكذلك لا يحصل الردّ حتّى يحقّق استيلاء المالك على ماله المغصوب . فلو أرسل الغاصب الدابّة ونزع يده منها لم يحصل ردّ ما لم يضع لجامها في يد المالك أو يلقيه بين يديه ، بل لو وضعها في مربطها أو أدخلها في بيت المالك أو وضع الثوب في صندوق المالك ونحو ذلك ، كلّ ذلك لا يكون ردّا ، ولا أقلّ من الشكّ ، فيستصحب حكم الضمان لو تلف . وممّا ذكرنا ظهر الخلل في : ( مادّة : 893 ) إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر على أخذه فيكون قد ردّ المغصوب وإن لم يوجد قبض في الحقيقة « 1 » . وجعلوا هذا ردّا حكميا ومع القبض ردّا حقيقيا ، وأنّ الفرق بينهما ما ذكرته ( المجلّة ) بقولها : أمّا لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته قدّام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض في الحقيقة . وعلّل هذا بعض الشرّاح : بأنّ دفع القيمة مبادلة وهي لا تكون إلّا برضا الطرفين ، بخلاف ما لو دفع العين ، فإنّها عين حقّه « 2 » .
--> ( 1 ) تقدّم نصّ المادّة ومصادرها في الهامش الثاني من ص 144 . ( 2 ) درر الحكّام 2 : 478 - 479 .